الشيخ الجواهري

425

جواهر الكلام

الصحاح والأساس منها أنها بين المشي والعدو ، وعن الديوان وغيره أنها ضرب من العدو ، وتردد الجوهري بينهما ، وربما احتمل كون المعنى واحدا كما قد يرشد إليه ما عن نظام الغريب من أنه نوع من العدو السهل ، وعن تهذيب الأزهري رمل الرجل يرمل رملانا إذا أسرع في مشيه ، وهو في ذلك ينزو ، وفي الدروس ومحكي تحرير النووي وتهذيبه أنه إسراع المشي مع تقارب الخطأ دون الوثوب والعدو وهو الجنب ، وعن النووي أنه قال الشافعي في مختصر المزني : الرمل هو الجنب ، وعن الرافعي وقد غلط الأئمة من ظن أنه دون الجنب ، قلت قد سمعت ما في الحسن المزبور ، اللهم إلا أن يراد به أمر زايد على الهرولة ، ولكن لم نجد من ذكر استحباب غيرها ، والفروج جمع فرج وهو ما بين الرجلين ، يقال : الفرس ملأ فروجه وملأ فرجه إذا عدا وأسرع ، ومنه سمي فرج الرجل والمرأة ، لأنه ما بين الرجلين ، وعلى كل حال فالسعي ملأ الفروج أزيد من الهرولة التي هي عرفا بين العدو والمشي ، والأمر في ذلك سهل بعد أن كان ذلك مستحبا عندنا ، وربما نسب وجوبه إلى الحلبي لقوله : وإذا سعى راكبا فليركض الدابة بحيث تجب الهرولة ، ولا صراحة فيها بل ولا ظهور نعم عن المفيد في كتاب أحكام النساء وتسقط عنهن الهرولة بين الصفا والمروة ، ولا يسقط ذلك مع الاختيار عن الرجال ، ويحتمل إرادته تأكد الاستحباب ، وإلا كان محجوجا بما عرفت ، مضافا إلى الأصل وخبر سعيد الأعرج ( 1 ) سأل الصادق عليه السلام " عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة قال : لا شئ عليه " بل عن التذكرة والمنتهى الاجماع على الاستحباب ، بل صرح الفاضل وغيره باختصاص ذلك بالرجل للأصل وعدم مناسبته لضعفهن وسترهن ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب السعي الحديث 1